١٠ تشرين الأول ٢٠٢٦
الحزب الديمقراطي الكوردستانيالتجديد، العدالة، التعايش
عراقيةودولية

العفو العام امام خيارين

المصدر: KDP.info
 
 بغداد ـKDP.info ـ يواجه رئيس الحكومة حيدر العبادي خيارين للتعامل مع قانون "العفو العام"، الذي انتقده، مؤخراً، ووصف اضافات البرلمان على بنوده بأنها "إجرامية".
 
ويتعين على العبادي إمّا الطعن بالقانون امام القضاء لمخالفته احكام الدستور، أو تقديم مشروع قانون لتعديل الفقرات الاشكالية. واذا ما اختار العبادي الطريق الثانية، فإن عليه مواجهة البرلمان الذي سيعد التعديل بمثابة مشروع قانون "جديد" يجب التصويت عليه.
بدورها دافعت البرلمانية المسؤولة عن تعديل "العفو العام"، مؤكدة أن نسخة الحكومة كانت تشمل "فئات محدودة جداً". وقامت اللجنة بإضافة فقرات جديدة، اعتماداً على صلاحياتها المنصوص عليها بالدستور. وشككت اللجنة بإمكانية "الطعن" بالعفو العام لعدم وجود مخالفات.
 
وكان أكثر من 10 قضاة شاركوا لأسابيع مع الكتل السياسية ولجان برلمانية لوضع اللمسات الأخيرة على قانون العفو العام. لكن رئيس الوزراء، وجّه يوم الثلاثاء، انتقادات لاذعة لتعديلات مجلس النواب.
 
وقال في مؤتمر صحفي إن "مجلس النواب أضاف على قانون العفو العام فقرات إجرامية "، مبيناً أن "الحكومة ترفض هذا الموضوع وسنقدم تعديلاً على هذه الفقرات". وأضاف "استثنينا كل جرائم الاختطاف من العفو، لكن مجلس النواب قيّدها، بأن لا ينشأ عنه قتل أو عاهة دائمة".
 
وأجرى البرلمان تعديلاً على جرائم الإرهاب التي استثنتها النسخة الحكومية من العفو، وذيلها باشتراط عدم تسببها بالقتل أو العاهة او تدمير منشأة حكومية.
وأقر مجلس النواب الخميس الماضي، قانون العفو العام، الذي طال انتظاره، ومن المرجح أن يشمل آلاف المحكومين. في خطوة اعتبر نواب أنها تهدف إلى إعادة اللحمة الوطنية في البلاد التي تشهد انقساماً طائفياً.
 
ويشمل القانون جميع المحكومين بالاعدام والعقوبات الأخرى باستثناء 13 فئة من الجرائم، منها: الجريمة الارهابية التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة، جرائم الاتجار بالبشر وكل ما يندرج تحت عنوان (السبي) حسب ما يصطلح عليه عند الجماعات الارهابية والتكفيرية.
 
ويتطرق القانون الى جرائم الخطف التي نشأ عنها موت المخطوف أو مجهولية مصيره أو احداث عاهة مستديمة، جرائم الاغتصاب، جرائم تهريب الآثار وجرائم غسل الاموال.
 
كما سيتولى قضاة التحقيق والمحاكم الخاصة تنفيذ القانون في مدة ثلاثين يوماً لكل متهم. وفي حال رفض قضاة التحقيق والمحاكم الخاصة شمول المتهم بقانون العفو، فيحق له تقديم طلب استئناف للمحاكم التمييزية، التي يتوجب عليها البت في الأمر خلال ثلاثين يوماً.
 
 كما أضافت اللجنة القانونية المادة 10، التي تنص على منح عفو عام "عن العراقي المحكوم بالإعدام او باحدى العقوبات أو التدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهياً أم غيابياً اكتسب درجة البتات أم لم يكتسب اذا كان المجني عليه والمدعي بالحق الشخصي من القوات الاجنبية المحتلة لغاية (2011) على أن لايكون محكوماً بقتل عراقي".

أخبار ذات صلة